الجامع في الفقه الاسلامي-المفصل 1/12
قصد مؤلفه: تبصير المرأة المسلمة بما شرعه الله لها من حقوق هي كلها في مصلحتها، ومن رعاية مصلحتها تخصيصها ببعض الحقوق والواجبات، التي لا يجوز لها مخالفتها والاستعاضة عنها بغيرها.
\nفحوى كل تفصيل فقهي للمرأة يحاكي كل أمورها، فهو" />